Skip to content

الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات

علي الرميحي

Printed page ١/ ١٦٨

والمقصود بالاستعمال: الانتفاع بالإناء فيما يستعمل فيه (١)، واستعمال كل شيء بحسبه (٢)، ومن الاستعمال: الوضوء والغسل من الطست أو الإبريق (٣).

- و الأكل بالملعقة، والتجمر بالمجمرة، والاكتحال بالميل (٤)، والبول في الإناء (٥)، والشرب بكوب الشاي والقهوة (٦)، فمباشرة كل ذلك فيما صنع له يسمى استعمالاً.

- وتحريم الاستعمال يستوي فيه الرجل والمرأة، قال النووي: