الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات
فالإسلام شرط في تولّيه، والكفر سببٌ لعزله (١)، ويتأيد ذلك بالإجماع الآتي.
٣/ الدليل الثالث هو: الإجماع.
وقد نقل الإجماع في هذه المسألة غير واحد من العلماء:
١. قال ابن المنذر (ت ٣١٩): (أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم أن الكافر لا ولاية له على مسلم بحال) (٢).
٢. وقال ابن حزم (ت ٤٥٦): (اتفقوا أن الامامة لا تجوز لامرأة، ولا لكافر، ولا لصبي لم يبلغ) (٣).
٣. وقال القاضي عياض (ت ٥٤٤): (لا خلاف بين المسلمين أنه لا تنعقد الإمامة للكافر، ولا تستديم له إذا طرأ عليه) (٤).
٤. وقال الطيبي (ت ٧٤٣): (وأجمعوا على أن الإمامة لا تنعقد لكافر، ولو طرأ عليه الكفر انعزل) (٥).
٥. وقال ابن حجر (ت ٨٥٢): (تقدم البحث في هذا الكلام على حديث عبادة في الأمر بالسمع والطاعة إلا أن تروا كفراً بواحاً بما يغني عن إعادته، وهو في كتاب الفتن، وملخصه أنه ينعزل بالكفر