الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات
نزلت آية الجزية لم يكن بد من القتال أو الإسلام، والقتال إذا لم يسلموا حتى يعطوا الجزية) (١)، وقال في الصارم: (الدم لا يباح بالكفر إلا حال وجود الكفر؛ إذ المقصود بقتله أن تكون كلمة الله هي العليا، وأن يكون الدين كله لله، فإذا انقاد لكلمة الله ودان بدين الله، حصل مقصود القتال ومطلوب الجهاد) (٢)، وله غير ذلك من الكلام نحوه، لكني أختم بقوله:
- (فإذا وجب علينا جهاد الكفار بالسيف ابتداءً ودفعاً، فلأن يجب علينا بيان الإسلام وإعلامه ابتداءً ودفعاً لمن يطعن فيه بطريق الأولى والأحرى) (٣)، والله أعلم.
- وأما مانسبه للحسن الجلال (ت ١٠٨٤)؛ فيظهر أنه أصرح ماوجده في نقض الإجماع، لمّا لم يجد عند أهل السنة مايدعم به جرأته على نقض الإجماع، فرح بمتأخر من الزيدية، ولا أدري هل من منهجه الفرح بأي خلاف والاعتداد بخلاف المبتدعة (٤)، بل احتفى بصاحبه وأشاد بأن: (ممن تبنى هذا القول ونصره الإمام المجتهد، علامة الزيديّين، وفخر اليمنيين: الحسن بن أحمد الجلال)،