Skip to content

الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات المطلب الرابع: الأدلة والمناقشة، وفيه ثلاث مسائل

الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات

علي الرميحي

Printed page ٢/ ١٢٥٨

٦. وقال الدّميري (ت ٨٠٨): ("ولا تصح إلا من إبل وبقر وغنم" بإجماع) (١).

٧. وقال الحصني الشافعي (ت ٨٢٨): (أن يكون من الإبل والبقر والغنم بأنواعها … ولا يجزئ من غيرها بالإجماع) (٢).

٨. وقال زكريا الأنصاري (ت ٩٢٦) في شروط الاضحية: ("كونها من النعم"، وهي الإبل والبقر والغنم بسائر أنواعها بالإجماع … ولم ينقل عنه ﷺ ولا عن أصحابه التضحية بغيرها) (٣).

٩. وقال الشربيني (ت ٩٧٧): ("ولا تصح" أي الأضحية "إلا من إبل وبقر وغنم" بسائر أنواعها بالإجماع … ولم ينقل عنه ﷺ ولا عن أصحابه التضحية بغيرها) (٤).

١٠. وقال المغربي (ت ١١١٩): (والإجماع على أنه لا يجوز الضحية بغير بهيمة الأنعام، إلا ما حكِي عن الحسن بن صالح، أنه يجوز التضحية ببقرة الوحش عن سبعة والظبي عن واحد. وما روي عن أسماء بنت أبي بكر قالت: ضحينا مع رسول الله ﷺ بالخيل. وعن أبي هريرة أنه ضحى بذلك) (٥)، وقال الصنعاني (ت ١١٨٢) نحوه (٦).