٣. … (والذي يضحى به بإجماع من المسلمين الأزواج الثمانية وهي الضأن والمعز والإبل والبقر) (١)، و (نقل جَماعة إجماع العلماء [أن] التضحية لا تصح إلا بالإبل أو البقر أو الغنم، فلا يجزئ شئ من الحيوان غير ذلك) (٢)، وحكي عن بعضهم جوازها في البقر الوحشي وفي الظبي (٣)، بل ذهب ابن حزم إلى أن (الأضحية جائزة بكل حيوان يؤكل لحمه من ذي أربع، أو طائر) (٤)، وذهب أحد المعاصرين إلى تجويز الأخذ برأي ابن حزم، وحُكم على رأيه بالشذوذ، وهذا هو المراد بحثه، وتحقيق نسبته للشذوذ من عدمه.