Skip to content

الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات رأي ابن عثيمين في الدم الواجب على ترك الواجب

الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات

علي الرميحي

Printed page ٢/ ١٢٢٤

- أما القول بأن النخعي لايوجب في قص الظفر شيئاً (١)؛ فقبل الجواب عنه، من المناسب أن يذكر قاعدته في المناسك، ففي المصنف أنه قال: (كان يقال: من أحدث في حجه شيئاً لا ينبغي، ذبح لذلك ذبيحة) (٢)، وفيها شبه بقاعدة ابن عباس وتلميذه عطاء لكنها أعم (٣).

- ولذلك ثبت عنه الفدية في تقديم بعض المناسك على بعضها، فقال: (إذا حلق قبل أن يذبح، أهراق لذلك دماً، ثم قرأ: ﴿وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ﴾) (٤)، وجاء في موسوعة فقه النخعي: (القاعدة العامة عند النخعي في وجوب الجزاء: أن من أحدث في حجه شيئاً لاينبغي، فعليه دم) (٥).

- وبعد: فإن النخعي لا يخالف في تقليم الأظفار الذي نُقل الإجماع على تحريمه، وإنما يخالف في إزالة الظفر المنكسر والمؤذي الذي حُكي الإجماع على جوازه (٦)، فلا يكون بذلك مخالفاً للإجماع،