Printed page ٢/ ١١٩٦
٣. … وحلق الرأس كذلك مما (أجمعوا على وجوب الفدية على من حلق، وهو مُحرِم) (١)، لكنه لايفسد الحج (٢)، وبقية المحظورات مقيسة على الرأس في لزوم الفدية.
٤. وقد (اتفق الفقهاء على أنه إذا ارتكب الحاج أو المعتمر محظوراً من محظورات الحج أو العمرة فعليه فدية أو كفارة حسب المحظور الذي ارتكبه) (٣).