Skip to content

الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات المطلب الرابع: الأدلة والمناقشة، وفيه ثلاث مسائل

الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات

علي الرميحي

Printed page ٢/ ١١٧٣

شيء منها اشتراط الطواف قبل الغروب لحصول التحلل الأول، مع أهميته لو كان ثابتاً (١).

- وقد كان تأخير الإفاضة مما هو معتاد عند السلف، فقد ذكر ابن أبي شيبة في مصنفه هذه الترجمة (من زار يوم النحر)، ثم ترجم بعدها: (من كان لا يرى بتأخير الزيارة بأساً) وذكر آثاراً منها، عن محمد بن المنكدر قال: (لم يكن يفيض من أصحاب النبي ﷺ إلا من كان منهم يكون معه امرأة) (٢).

- ويؤيده ماصحّ عن أفلح بن حميد عن أبيه قال: (كنا مع أبي أيوب في نفر من الأنصار، ما زار منا أحد البيت حتى كان في النفر الآخر، إلا رجل كان معه من أهله فتعجل بهم) (٣)، وهذا يوافق ماصحّ عن عائشة-﵂: (أنها كانت إذا حجت، ومعها نساء تخاف أن يحضن، قدمتهن يوم النحر فأفضن) (٤)، وقال ابن طاوس: (لم أعقل أني أفيض إلا ليلاً) (٥).

٢/ الدليل الآخر: هو الإجماع.

وقد نقل الإجماع في هذه المسألة غير واحد من العلماء:

١. البيهقي (ت ٤٥٨) بقوله عن الحكم الوارد في حديث أم سلمة-وهو