الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات
استدل أصحاب هذا القول:
١/ بما أخرجه البخاري عن ابن عمر ﵄ قال: (لما فتح هذان المصران أتوا عمر، فقالوا: يا أمير المؤمنين، «إن رسول الله ﷺ حدّ لأهل نجد قرناً»، وهو جورٌ عن طريقنا، وإنّا إن أردنا قرناً شقّ علينا، قال: (فانظروا حذوها من طريقكم، فحد لهم ذات عرق) (١).
وجه الاستدلال:
- أن عمر ﵁ جعل المناط هو المحاذاة، ومن مسالك تحقيق المناط: الإجماع (٢)، و (من تأمل كلام الفقهاء في المحاذاة وفي أحكامها، رأى اتفاقهم على مفهوم عام لها وهو: مسامتة المتجه إلى مكة الميقات الواقع عن يمينه أو شماله، وذلك حيث يكون بعده عن الكعبة كبعد ذلك الميقات) (٣)، (ولم يقل أحد من أهل العلم بمراعاة الميقاتين جميعاً) (٤).
٢/ الدليل الآخر وله علاقة بالأول:
أن عمر ﵁ (أمرهم بمحاذاة أقرب ميقات إلى طريقهم، دون