في اعتبار المحاذاة ابن حزم (١)، و (لا يُعلم بأن أحداً من السلف خالف فيه عمر ﵁ قبل ابن حزم) (٢)، والكلام في المسألة ليس في اعتبار المحاذاة، وإنما في تفسير المحاذاة.
وهذا هو تحرير محل الشذوذ، وتبيين محل النزاع في المسألة:
١. … (ثبت أن رسول الله ﷺ وقّت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل اليمن يلملم، ولأهل نجد قرن، وأجمع عوام أهل العلم على القول بظاهر هذا الحديث) (٣).
٢. و (كل عراقي أو مشرقي أحرم من ذات عرق فقد أحرم عند الجميع من ميقاته، والعقيق أحوط وأولى عندهم من ذات عرق، وذات عرق ميقاتهم أيضاً بإجماع) (٤).
٣. و (لا خلاف أنه يلزم الإحرام من مرّ بهذه المواقيت ممن أراد الحج أو العمرة) (٥)، هذا هو الأفضل أن يحرم من الميقات، و