٢. و (أجمع الجميع أن من جامع بعد الفجر في رمضان أنه عاصٍ (١)، إذا كان عالماً بالنهي عن ذلك) (٢)، فيلزمه التوبة من هذه الكبيرة (٣)؛ ف (الصائم … ممنوع من الوطء إجماعاً، فإن وطئ في صوم رمضان فقد أفسد صومه) (٤)، وذلك فيمن (جامع في الفرج فأنزل أو لم ينزل … إذا كان عامداً) (٥).
٣. وعليه مع التوبة: الكفارة في قول عامة أهل العلم (٦)، (وشذّ قوم فلم يوجبوا على المفطر عمدا بالجماع إلا القضاء فقط) (٧).
٤. وعليه مع التوبة والكفارة: قضاء ذلك اليوم الذي أفسده، وهو قول جمهور العلماء، (وقال الأوزاعي: إن كفر بالعتق أو بالطعام صام يوماً مكان ذلك اليوم الذي أفطر، فإن صام شهرين متتابعين دخل فيهما قضاء يومه ذلك) (٨)، وقيل: إنه لا يقضي مطلقاً وهو قول