شرح الورقات في أصول الفقه - الددو
Printed page ٤/ ١٤
جواز نسخ الآحاد بالآحاد وبالمتواتر
قال: [ونسخ الآحاد بالآحاد وبالمتواتر] أي: أن الآحاد كذلك يمكن اعتبار النسخ فيها بالمتواتر قطعاً، كأحاديث الآحاد تنسخ بمتواتر القرآن ومتواتر السنة، وتنسخ الآحاد بالآحاد؛ لأنها في منزلتها.