Skip to content

لقاء الباب المفتوح حكم السباق بالعوض

لقاء الباب المفتوح

ابن عثيمين

Printed page ٢/ ١٨

حكم السباق بالعوض

تبعاً للسؤال الأول حول السباق: إذا كان كل من المتسابقَين يقول: أنا مني مائة ريال، فإذا سبقت أنت تأخذ مائتي مع مائتك، وإذا سبقتُك أنا آخذ كذلك، فهذا يكون غارماً سالماً أو غانماً سالماً، أي: ستذهب منه مائة إذا سُبِق، أو يأخذ مائة إذا سَبَق!

هذا حرام إلا في ثلاثة أشياء أجازها النبي ﷺ، حيث قال ﷺ: (لا سبق إلا في ثلاث: نصل، أو خف، أو حافر) .

فهذه جائزة؛ وذلك لأن هذه الثلاث في المسابقة عليها فائدة؛ لأنها آلات الجهاد، وفيها عون على الجهاد، فتكون المسابقة فيها بالعوض جائزة لما يترتب على هذا من المصلحة.