Skip to content

لقاء الباب المفتوح صفة الغسل المجزئ في إزالة الجنابة

لقاء الباب المفتوح

ابن عثيمين

Printed page ١٤/ ٢٩

صفة الغسل المجزئ في إزالة الجنابة

إذا توضأ المغتسل ثم أفاض عليه من الماء هل يلزمه تعهد أعضاء الوضوء؟

إذا توضأ المغتسل بنية أن هذا عن الغسل فإنه لا يلزمه إعادة الماء على ما غسله من الأعضاء، وكذلك لو أنه اغتسل وغسل جميع بدنه مثل أن ينغمس في بركة فإنه يكفيه عن الوضوء لكن لابد أن يتمضمض ويستنشق.

السائل: ما دليل هذه الصفة الأخيرة؟ الشيخ: الأخيرة دليلها قوله تعالى بعد أن ذكر الوضوء قال: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا﴾ [المائدة:٦] ولم يذكر سوى ذلك؛ لأن النبي ﷺ قال للرجل الذي أعطاه الماء ليغتسل به قال: (خذ هذا أفرغه على نفسك) والحديث طويل في البخاري عن عمران بن حصين ﵁ في قصة إعواز الماء على المسلمين، وصلى النبي ﷺ بأصحابه ورأى رجلاً معتزلاً لم يصل في القوم قال: (ما منعك؟ قال: أصابتني جنابة ولا ماء، قال: عليك بالصعيد فإنه يكفيك، ثم جيء بالماء وتوضأ الناس، وبقي منه بقية فأعطاه هذا الرجل وقال: خذ هذا فأفرغه على نفسك) ولم يبين له الوضوء.