Skip to content

لقاء الباب المفتوح حكم لعان المملوكة واليهودية والنصرانية

لقاء الباب المفتوح

ابن عثيمين

Printed page ١٢/ ٣٣

حكم لعان المملوكة واليهودية والنصرانية

إذا كانت تحت الرجل امرأة نصرانية أو يهودية أو مملوكة فهل يقع بينهما اللعان؟

أما المملوكة فلا لعان بينه وبينها؛ لأنها مملوكة وليست زوجة له، والله ﷾ قال: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ﴾ [النور:٦] .

وأما اليهودية والنصرانية فيجري في حقهما اللعان كما يجري في حق المسلمة، لعموم قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ﴾ [النور:٦] .