Skip to content

لقاء الباب المفتوح تقديم العرف في مسألة النفقة على الزوجة وعلاجها

لقاء الباب المفتوح

ابن عثيمين

Printed page ١٨٤/ ٢٩

تقديم العرف في مسألة النفقة على الزوجة وعلاجها

من المعلوم أن النفقة من الزوج على زوجته واجبة، ولكن ذكر -يا شيخ- صاحب الزاد: ولا تجب إلى طبيبٍ ونحوه فهل هذا صحيح؟

الدواء للزوج على زوجته على المذهب لا تجب؛ لأنها أمرٌ طارئ خارج عن النفقة.

والصحيح في هذا أن نتبع العرف: إن جرت العادة أن الزوج يداوي زوجته وجب عليه، وإن لم تجر العادة في ذلك لم يجب، وأظن العرف عندنا يختلف، النفقات الباهظة -مثلَا- لو تحتاج إلى عملية في الخارج لا تلزم الزوج، والشيء اليسير يلزم الزوج، والميزان عندك اجعله دائماً بين يديك، وهو قول الله ﵎: ﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [النساء:١٩] ، وقول الرسول ﷺ: (ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف) فاتبعوا العرف في هذا.