Skip to content

لقاء الباب المفتوح التفصيل في قطع النافلة إذا أقيمت الصلاة

لقاء الباب المفتوح

ابن عثيمين

Printed page ١٧٩/ ٣١

التفصيل في قطع النافلة إذا أقيمت الصلاة

رجل بدأ صلاة السنة -يعني: ركعتين قبل الظهر- وأقيمت الصلاة، هل يقطع الصلاة بالتسليمتين أم بدون تسليمتين؟ وما توجيهكم لذلك؟

إذا أقيمت الصلاة والإنسان في نافلة فإن كان في الركعة الثانية أتمها خفيفة، لقول النبي ﷺ: (من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة) وهذا أدرك ركعة قبل أن ينهى عنه.

وأما إذا كان في الأولى فليقطعها؛ لقول النبي ﷺ: (إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة) هذا هو التفصيل في هذه المسألة، وإن كان العلماء اختلفوا فيها لكن هذا أقرب ما يكون إلى الصواب.

السائل: هل يسلم أم لا يسلم؟ الشيخ: لا.

إذا قطعها لا يسلم؛ لأن السلام إنما يكون في آخر الصلاة، وهذه لم يأت على آخرها.