Skip to content

لقاء الباب المفتوح قاعدة في كسب الحرام

لقاء الباب المفتوح

ابن عثيمين

Printed page ١٠/ ٢٨

قاعدة في كسب الحرام

قلتم في إحدى المحاضرات قاعدة: ما كان مُحرماً لكسبه حرم على الكاسب فقط.

نريد توضيح هذه القاعدة؟

هذا الذي نرى في المسألة: أن ما حُرِّم لكسبه فهو حرام على الكاسب، مثل الربا، إذا مات الإنسان الذي كان يتعامل بالربا فماله حلال لورثته، أما ما حرم لعينه كالخمر فذلك حرام على الناقل وعلى من ينتقل إليه، وكذلك ما كان محرماً قد بقي فيه التحريم مثل المغصوب والمسروق، لو أن الإنسان سرق مثلاً ثم مات لا يحل للوارث، فإن كان يعلم صاحبه أعطاه إياه، وإلا تصدق به عنه.