Skip to content

لقاء الباب المفتوح حكم من صلى إلى غير جهة القبلة

لقاء الباب المفتوح

ابن عثيمين

Printed page ١٧٠/ ١٨

حكم من صلى إلى غير جهة القبلة

فضيلة الشيخ: شخصٌ نزل في منزلٍ جديد وهو يظن أن القبلة في اتجاه معين، وقد صلى عدة صلوات وبعضها فرائض ربما فاتته في المسجد، وبعد فترة تبين له أنه ليس إلى القبلة، فما الحكم؟

إذا كان الانحراف كثيراً بحيث خرج عن الجهة فعليه إعادة الصلاة، وأما إذا كان الانحراف يسيراً فلا بأس، أي: فلا يعيد الصلاة؛ لأن الانحراف اليسير معفوٌ عنه بدليل قول النبي ﷺ لأهل المدينة: (ما بين المشرق والمغرب قبلة) .

فاسأل: إذا كان الانحراف كثيراً بحيث إذا كانت القبلة عن يمينه أو عن يساره فعليه أن يعيد الصلاة، وأما إذا كان الانحراف يسيراً فإنه لا يضر.

السائل: يا شيخ الفرائض فقط؟ الشيخ: الفرائض ورواتبها وكذلك الوتر، ألا تعلم أن قضاء الرواتب وقضاء الوتر سنة؛ لأن الأصل أصل.