Skip to content

لقاء الباب المفتوح حكم صلاة من جلس للتشهد الأول مرتين ناسيا

لقاء الباب المفتوح

ابن عثيمين

Printed page ١٧٠/ ١٥

حكم صلاة من جلس للتشهد الأول مرتين ناسياً

فضيلة الشيخ: صلى أحد الأشخاص صلاةً رباعية، وبعد الركعة الأولى جلس للتشهد ثم جلس بعد الثانية، ولم يسبح أحد ما حكم الصلاة؟ الشيخ: يعني: جلس مرتين؟ السائل: نعم.

الشيخ: ناسياً؟ السائل: نعم.

الشيخ: ليس عليه شيء، الصلاة صحيحة، لكن يجب عليه أن يسجد للسهو بعد السلام؛ لأن هذا السهو عن زيادة، والسهو إذا كان عن زيادة فإن سجوده يكون بعد السلام؛ لأن النبي ﷺ لما سهى فسلم من ركعتين من الظهر أو العصر ثم ذكروه: أتم الصلاة ثم سجد بعد السلام، ومرة صلى الظهر خمساً فلما سلم أخبر بأنه زاد فثنى رجليه وسجد سجدتين.

السائل: ما حكم جلوسه للتشهد مرة ثانية؟ الشيخ: قلت: لا بأس، هو ناس غير متعمد، هذا الجلوس معفوٌ عنه؛ الجلوس الأول الذي سها فيه معفواً عنه، لكن لما كان هذا الجلوس يغير هيئة الصلاة أمر بأن يسجد سجدتين تجبر الصلاة.