Skip to content

لقاء الباب المفتوح من لبس خفا على خف قد مسح على الأسفل فليمسح على الأعلى

لقاء الباب المفتوح

ابن عثيمين

Printed page ١٤٨/ ٩

من لبس خفاً على خف قد مسح على الأسفل فليمسح على الأعلى

إذا لبس المسلم الجورب -الشراب- ثم مسح عليها ثم لبس شراباً آخر فعندما جاء وقت الصلاة الثانية مسح على الشراب، وقد لبسها على طهارة، ثم صلى، فهل يعيد صلاته؟

لا يعيد صلاته، الصحيح أن هذا جائز، أي: إذا لبس خفاً على خف قد مسح الأسفل فليمسح على الأعلى، لكن في خلال مدة المسح ابتداء من المسح الأول.