Skip to content

لقاء الباب المفتوح حكم بيع الذهب الذي فيه فصوص نقدا

لقاء الباب المفتوح

ابن عثيمين

Printed page ١٣٠/ ١٩

حكم بيع الذهب الذي فيه فصوص نقداً

يوجد في بعض الذهب فصوص فما حكم شرائه إذا كان المشتري راضياً، مع العلم أنه يوزن على أنه ذهب، وعند البيع يُخصم من سعره، وهو لا يشتريها بذهب لكن بدراهم؟

لا بأس بذلك؛ لكن هنا يحسن أن يبيَّن له قدر الفص.