لقاء الباب المفتوح
Printed page ١١٧/ ٢٨
حكم الزيادة على ركعتين في صلاة الليل
صلّى أحد الأئمة صلاة القيام وسلم على ثلاث ركعات, فلما سلم ذكروه قالوا: صلينا ثلاثاً, فقام فأتى بواحدة ثم سلم, ثم أتى بالوتر, هل هذا صحيح؟
أولاً يجب على الإنسان أن يعلم أن صلاة الليل مثنى مثنى كما قال النبي ﵊, فإذا قام إلى الثالثة سهواً وجب أن يرجع إذا ذكر, ولو كان قد طرأ, حتى إن الإمام أحمد ﵀ نص على أن الرجل إذا قام إلى الثالثة في صلاة الليل فكأنما قام إلى الثالثة في صلاة الفجر.
يعني: إذا تعمد القيام بطلت, وإن كان سهواً وجب عليه الرجوع لتصح الصلاة.
في المثال الذي ذكرت نقول: إن إتمامه للأربع لا بأس به, ويتم الأربع حتى لا يكون عنده وتران, ثم إذا أتم صلّى الوتر كما فعل هذا الرجل ولا بأس به.