Skip to content

اللقاء الشهري الاغتسال للجنابة يجزئ عن الوضوء

اللقاء الشهري

ابن عثيمين

Printed page ١٣/ ٢٧

الاغتسال للجنابة يجزئ عن الوضوء

السؤال

فضيلة الشيخ: اغتسلت للجنابة ولم أتوضأ؛ فهل يجزئ عن الوضوء وأصلي مباشرة؟

الجواب

نعم يجوز للإنسان الذي عليه جنابة أن يقتصر على الاغتسال مع المضمضة والاستنشاق؛ لأن الله تعالى قال في القرآن الكريم: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا﴾ [المائدة:٦] ولم يذكر وضوءاً، وفي صحيح البخاري من حديث عمران بن حصين ﵁: القصة الطويلة أن رجلاً اعتزل ولم يصل، فقال له النبي ﷺ: (ما منعك أن تصلي؟ قال: أصابتني جنابة ولا ماء، قال: عليك بالصعيد فإنه يكفيك، ثم حضر الماء فأعطاه النبي ﷺ الفضلة، وقال: خذ هذا أفرغه على نفسك) ولم يذكر له الوضوء، فدل الكتاب والسنة على أن من عليه الجنابة إذا اغتسل أجزأه عن الوضوء ولا حاجة إلى أن يتوضأ، لكن الأفضل الغسل التام: وهو أن يتوضأ أولاً وضوءاً كاملاً ثم يحثي على رأسه ثلاث حثيات ترويه، ثم يغسل سائر جسده.

السؤال: هل يؤثر على الغسل أن يمس الإنسان الفرج والقبل بدون شهوة؟ وهل هو ناقض للوضوء إذا توضأ؟ الجواب: هذا لا يؤثر على الغسل ولا على الوضوء؛ لأن مس القبل أو الدبر بغير شهوة لا ينقض الوضوء.