Skip to content

دروس للشيخ ابن جبرين فتاوى عامة وجوب صلة الأرحام على حسب القرابة

دروس للشيخ ابن جبرين

ابن جبرين

Printed page ١١/ ٢٣

وجوب صلة الأرحام على حسب القرابة

السؤال

أمور كثيرة نجهلها في الدين من ناحية صلة الأرحام والقرابة، فهلا بينتم لنا ذلك جزاكم الله خيراً؟

الجواب

موضوع صلة الرحم، وبر الوالدين، وحقوق الأقارب موضوع واسع ومشهور، والقريب هو القريب في النسب، كالأخ وابن الأخ، والعم وابن العم، ونحو ذلك، والأرحام هم الأخوات وأبناؤهن، والخالات والعمات وأبناؤهن، وكذلك الأخوال وأبناء الأخوال وما أشبه ذلك، كل هؤلاء داخلون في قوله تعالى: ﴿وَأُوْلُوا الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ﴾ [الأنفال:٧٥]، وفي قوله تعالى: ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ﴾ [النساء:١]، فمن حقهم الزيارة والصلة، والصحبة والمؤاخاة، والنصيحة والمجالسة، والزيارة وما أشبه ذلك، ويتفاوت الحق بتفاوت القرب والبعد، والإنسان عليه أن يقوم بما يستطيعه من الصلة، وأن يبتعد عن القطيعة.