Skip to content

قراريط - مسائل وأحكام وبدع الجنائز أحكام في تغسيل الميت

قراريط - مسائل وأحكام وبدع الجنائز

عبد الكريم العميريني

Printed page ١٢

٦/ لا يغسل الرجل المرأة إلا أن تكون زوجته، ولا المرأة الرجل إلا أن يكون زوجها، إلا من دون سبع سنين فيغسله الرجل والمرأة سواء كان ذكراً أم أنثى.

٧/ يستحب للغاسل إذا فرغ أن يغتسل كما يغتسل للجنابة، فإن لم يغتسل فلا حرج عليه (١).