Skip to content

قراريط - مسائل وأحكام وبدع الجنائز س ١٠٦: يذكر بعض الناس أنه يشرع عند دفن الميت أن يشترك من حضر في دفن القبر ولو بثلاث حثيات من التراب عند موضع رأس الميت، فما حكم ذلك؟

قراريط - مسائل وأحكام وبدع الجنائز

عبد الكريم العميريني

Printed page ١٠٧

أتى إلى قبر الميت من جهة رأسه فحثى عليه ثلاثًا) (١).

ولما رواه عامر بن ربيعة «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى عَلَى عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ؛ فَكَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعًا، وَأَتَى الْقَبْرَ فَحَثَى عَلَيْهِ ثَلَاثَ حَثَيَاتٍ، وَهُوَ قَائِمٌ عِنْدَ رَأْسِهِ» (٢).

وهو فعل الصحابة حيث ثبت عن ابن عباس لما دفن زيد بن ثابت حثى على قبره ثلاثًا وقال: هكذا يذهب العلم (٣)، ذكره ابن قدامة في المغني (٤).

قال الصنعاني في التعليق على حديث عامر بن ربيعة: فيه دلالة على مشروعية الحثي على القبر ثلاثا وهو يكون باليدين معا (٥).