Skip to content

الفاحشة عمل قوم لوط الفصل الاول المبحث الثالث: تحريمه وعقوبة مرتكبه

الفاحشة عمل قوم لوط

محمد بن إبراهيم الحمد

Printed page ١٨

المبحث الثالث: تحريمه وعقوبة مرتكبه

" تحريم اللواط معلوم بالكتاب والسنة، والإجماع، قال تعالى: ﴿أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين﴾ . (الأعراف: ٨٠) .

وسماهم معتدين ومسرفين، ولعن رسول الله ﷺ الفاعل والمفعول به" ١

وقد أجمع الصحابة ﵃ على قتل مرتكب هذه الكبيرة، وقد نقل هذا الإجماع غير واحد من أهل العلم، كابن قدامة وابن القيم ٢.

ولم يختلف الصحابة ﵃ في القتل، وإنما وقع الاختلاف في كيفيته؛ فقال بعضهم: يقتل بالسيف، وقال بعضهم: يرمى بالحجار، وقال بعضهم: يحرق بالنار، وقال بعضهم: يرفع على أعلى بناء في القرية فيرمى منه منكسا، ثم يتبع بالحجارة ٣.

قال الشيخ بكر أبو زيد ـ حفظه الله ـ:"وأما صفة القتل ـ فإن الذي يظهر لي أيضا ـ والله أعلم ـ هو أن هذا عائد إلى رأي الإمام من القتل بالسيف، أو رجما بالحجارة، ونحو ذلك حسب مصلحة الردع والزجر والله أعلم" ٤