Skip to content

التاج الجامع للأصول في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم

منصور ناصف

Printed page ٣/ ١٧٥

وَعَنْها قَالَتْ: أَوْمَأَتِ امْرَأَةٌ مِنْ وَرَاءِ سِتْرٍ بِيَدِهَا كِتَابٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَبَضَ يَدَهُ فَقَالَ: «مَا أَدْرِي أَيَدُ رَجُلٍ أَمْ يَدُ امْرَأَةٍ قَالَتْ: بَلْ امْرَأَةٍ قَالَ: لَوْ كُنْتِ امْرَأَةً لَغَيَّرْتِ أَظْفَارَكِ بِالْحِنَّاءِ (١)». رَوَاهُمَا أَبُو دَاوُدَ (٢) وَالنَّسَائِيُّ. نَسْأَلُ اللَّهَ التَّوْفِيقَ آمِين.

يحرم الوصل والوشم ونحوهما

(٣)

• عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَعَنَ اللَّهُ الْوَاصِلَةَ (٤) وَالْمُسْتَوْصِلَةَ وَالْوَاشِمَةَ