التاج الجامع للأصول في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم
كَذَا وَكَذَا قَالَ: «لِصَنَمٍ»؟ قَالَتْ: لَا، قَالَ: «لِوَثَنٍ؟» قَالَتْ: لَا، قَالَ: «أَوْفِي بِنَذْرِكِ (١)» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِي بِسَنَدٍ صَحِيحٍ.
يقضى النذر عن الميت
• عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ: اسْتَفْتَى سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي نَذْرٍ كَانَ عَلَى أُمِّهِ تُوُفِّيَتْ قَبْلَ قَضَائِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «فَافْضِهِ عَنْهَا (٣)». رَوَاهُ الْخَمْسَةُ.
• وَعَنْهُ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: إِنَّ أُخْتِي نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ وَقَدْ مَاتَتْ فَقَالَ: إِنَّ أُخْتِي نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ وَقَدْ مَاتَتْ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «لَوْ كَانَ عَلَيْهَا دَيْنٌ أَكْنْتَ قَاضِيَهُ؟» قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: «فَاقْضِ اللَّهَ فَهُوَ أَحَقُّ بِالْقَضَاءِ (٤)». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَالنَّسَائِيُّ.
• وَعَنْهُ أَنَّ امْرَأَةً رَكِبَتِ الْبَحْرَ فَنَذَرَتْ إِنْ نَجَّاهَا اللَّهُ أَنْ تَصُومَ شَهْراً، فَنَجَّاهَا اللَّهُ فَلَمْ تَصُمْ حَتَّى مَاتَتْ، فَجَاءَتْ بِنْتُهَا أَوْ أُخْتَها إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَأَمَرَهَا أَنْ تَصُومَ عَنْهَا (٥). رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ (٦). وَاللَّهُ أَعْلَى وَأَعْلَمُ.