Printed page ١/ ٨٤
الباب الثالث: في إزالة النجاسة (١) وفيه فصلان
الفصل الأول: في تطهير جلد الميتة والنجاسة الكلبية
• عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَجَدَ شَاةً مَيْتَةً (٢) أُعْطِيَتْهَا مَوْلَاةٌ لِمَيْمُونَةَ (٣) مِنَ الصَّدَقَةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «هَلا انْتَفَعْتُمْ بِجِلْدِهَا (٤)» قَالُوا: إِنَّهَا مَيْتَةٌ فَقَالَ: «إِنَّمَا حَرُمَ أَكْلُهَا (٥)». رَوَاهُ الخَمْسَةُ.
• وَعَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «إِذَا دُبِغَ الإِهَابُ (٦) فَقَدْ طَهُرَ (٧)». وَفِي رِوَايَةٍ: «أَيُّمَا إِهَابٍ دُبِغَ فَقَدْ طَهُرَ (٨)». رَوَاهُ الخَمْسَةُ إِلا البُخَارِيَّ.
• عَنِ ابْنِ وَعْلَةَ السَّبَائِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ قلْتُ: إِنَّا نَكونُ بِالمَغْرِبِ فَيَأَتِينَا المَجُوسُ بِالأَسْقِيَةِ (٩) فِيهَا المَاءُ وَالوَدَكُ (١٠) فَقَالَ: اشْرَبْ فَقُلْتُ: أَرَأْيٌ تَرَاهُ؟ فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «دِبَاغُهُ طَهُورُهَ (١١)». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.