التاج الجامع للأصول في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم
أَنْ يَقُولَ قَائِلٌ مَا نَجِدُ الرَّجْمَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَيَضِلُّوا بِتَرْكِ فَرِيضةٍ أَنْزَلَهَا اللَّهُ، وَإِنَّ الرَّجْمَ فِي كِتَابِ اللَّهِ حَقٌّ عَلَى مَنْ زَنَى إِذَا أَحْصَنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ إِذَا قَامَتِ الْبَيِّنَةُ أَوْ كَانَ الْحَبَلُ أَوْ الاِعْتِرَافُ (١). رَوَاهُ الْخَمْسَةُ.
وَجَاءَ مَاعِزٌ الْأَسْلِمِيُّ ﵁ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: إِنَّهُ قَدْ زَنَى فَأَعْرَضَ عَنْهُ ثُمَّ جَاءَ مِنْ شِقِّهِ الآخَرِ فَقالَ إِنَّهُ زَنَى فَأَعْرَضَ عَنْهُ ثُمَّ جَاءَ مِنْ شِقِّهِ الآخَرِ فَقَالَ إِنَّهُ قَدْ زَنَى فَأَمَرَ بِهِ فِي الرَّابِعَةِ فَأُخْرِجَ إِلَى الْحَرَّةِ فَرُجِمَ بِالْحِجَارَةِ فَلَمَّا وَجَدَ مَسَّ الْحِجَارَةِ فَرَّ يَشْتَدُّ فَلَقِيَهُ رَجُلٌ مَعَهُ لَحْيُ جَمَلٍ فَضَرَبَهُ بِهِ وَضَرَبَهُ النَّاسُ حَتَّى مَاتَ فَذَكَرُوا ذلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: «هَلا تَرَكْتُمُوهُ (٢)». وَفِي رِوَايَةٍ قَالَ لَهُ: «أَبِكَ جُنُونٌ؟» قَالَ: لَا. وَفِي أُخْرَى: «لَعَلَّكَ قَبَّلْتَ أَوْ غَمَزْتَ أَوْ نَظَرْتَ» قَالَ: لَا قَالَ: «أَحْصَنْتَ؟» قَالَ: نَعَمْ، فَأَمَرَ بِرَجْمِهِ (٣). وَفِي رِوَايَةٍ: فَاخْتَلَفَتْ فِيهِ الصَّحَابَة فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَقَدْ تَابَ تَوْبَةً لَوْ قُسِمَتْ بَيْنَ أُمَّةٍ لَوَسِعَتْهُمْ (٤)». رَوَاهُ الْخَمْسَةُ وَلَفْظُهُ لِلتِّرْمِذِيِّ.
• عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ قَالَ: أُتِيَ بِيَهُودِيَ وَيَهُودِيَّةٍ قَدْ زَنَيَا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَانْطَلَقَ إِلَى يَهُودَ فَقَالَ: مَا تَجِدُونَ فِي التَّوْرَاةِ عَلَى مَنْ زَنَى؟ قَالُوا: