Printed page ٢/ ٢٦٠
فَهُوَ بَيْنَكُمَا وَأَيَّتُكُمَا مَا خَلَتْ بِهِ فَهُوَ لَهَا (١). رَوَاهُ أَصْحَابُ السُّنَنِ (٢).
• عَنْ بُرَيْدَةَ ﵁ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ جَعَلَ لِلْجَدَّةِ السُّدُسَ إِذَا لَمْ تَكُنْ دُونَهَا أُمٌّ (٣). رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ (٤) وَالنَّسَائِيُّ. واللَّهُ أَعْلَى وَأَعْلَمُ.
الفصل السادس: في الإرث بالولاء
(٥)
• عَنْ عَائِشَةَ ﵂ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْطَى الْوَرِقَ وَوَلِيَ النِّعْمَةَ (٦)». رَوَاهُ الْخَمْسَةُ. وَلِلْبُخَارِيِّ: مَوْلَى الْقَوْمِ مِنْ أَنْفُسِهِمْ. أَوْ كَمَا قَالَ (٧).
• عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الأَسْقَعِ ﵁ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «الْمَرْأَةُ تَحُوزُ ثَلَاثَةَ مَوَارِيثَ عَتِيقَهَا وَلَقِيطَهَا وَوَلَدَهَا الَّذِي لَاعَنَتْ عَلَيْهِ (٨)».
وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ﵄: مَاتَ رَجُلٌ وَلَمْ يَتْرُكْ