Printed page ٢/ ٢١٩
السَّاحِلِ (١). رَوَاهُمَا الْبُخَارِيُّ.
وَتَقَدَّمَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ احْتَجَمَ وَأَعْطَى الْحِجَّامَ أُجْرَةٌ.
وَتَقَدَّمَ حَدِيثُ: مَا بَعَثَ اللَّهُ نَبِيًّا إِلا رَعَى الْغَنَمَ.
الأجرة على القرآن والسمسرة
(٢)
• عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «أَحَقُّ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْراً كِتَابُ اللَّهِ تَعَالَى (٣)». رَوَاهُ الْخَمْسَةُ.
وَلَمْ يَرَ ابْنُ سِيرينَ وَعَطَاءٌ وَإِبْراهِيمُ وَالْحَسَنُ ﵃ بِأَجْرِ السِّمْسَارِ بَأْساً (٤).
وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ﵄: لَا بَأْسَ أَنْ يَقُولَ: بِعْ هذَا الثَّوْبَ بِكَذَا فَمَا زَادَ فَهُوَ لَكَ.
وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ ﵁: إِذَا قَالَ بِعْهُ بِكَذَا، فَمَا كَانَ مِنْ رِبْحٍ فَهُوَ لَكَ أَوْ بَيْنِي وَبَيْنَكَ فَلَا بَأْسَ بِهِ (٥). رَوَى هذِهِ الثَّلَاثَةَ الْبُخَارِيُّ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.