Printed page ٢/ ٩
فصل: فيما تجب فيه الزكاة وما لا تجب فيه
(١)
• عَنْ أَبِي ذَرَ ﵁ قَالَ: انْتَهَيْتُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ (٢) قَالَ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ أَوْ (٣) وَالَّذِي لَا إِلهَ غَيْرُهُ أَوْ كَمَا حَلَفَ مَا مِنْ رَجُلٍ (٤) تَكُونُ لَهُ إِبِلٌ أَوْ بَقَرٌ أَوْ غَنَمٌ لَا يُؤَدِّي حَقَّهَا إِلا أُتِيَ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْظَمَ مَا تَكُونُ وَأَسْمَنَهُ تَطَؤُهُ بَأَخْفَافِهَا وَتَنْطِحُهُ بِقُرُونِهَا (٥). كُلَّمَا جَازَتْ أُخْرَاهَا رُدَّتْ عَلَيْهِ أُولَاهَا حَتَّى يُقْضى بَيْنَ النَّاسِ». رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلا أَبَا دَاوُدَ.
• عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ﵁ أَنَّ أَعْرَابِيًّا سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَنِ الْهِجْرَةِ (٦)، فَقَالَ: «وَيْحَكَ إِنَّ شَأْنَهَا شَدِيدٌ (٧)، فَهَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ تُؤَدِّي صَدَقَهَا»؟ قَالَ: نَعَمْ قَالَ: «فَاعْمَلْ مِنْ وَرَاءِ الْبِحَارِ، فَإِنَّ اللَّهَ لَنْ يَتِرَكَ مِنْ عَمَلِكَ شَيْئاً (٨)». رَوَاهُ الْخَمْسَة إِلا التِّرْمِذِيَّ.
وَقَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ (٩): إِنَّمَا تَجِبُ الزَّكَاةُ فِي الْعَيْنِ وَالزَّرْعِ وَالْمَاشِيَةِ (١٠)،