Printed page ٥/ ٩
تجب صلة الرحم ويحرم قطعها
(١)
قَالَ اللهاُ تَعاَلَى: ﴿وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيراً﴾.
• عَنْ أَبِي أَيُّوبَ (٢) ﵁ أَنَّ رَجُلاً قَالَ: يَا رَسُولَ اللهاِ أَخْبِرْنِي بِعَمَلٍ يُدْخِلُنِي الْجِنَّةَّ فَقاَلَ الْقَوْمُ: مَا لَهُ مَا لَهُ (٣) فَقاَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ: «أَرَبٌ مَالَهُ، تَعْبُدُ الله لَا تشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ وَتَصِلُ الرَّحِمَ (٤) ذَرْهَا كأَنَّهُ كَانَ عَلَى رَاحِلَتِهِ (٥)»، رَوَاهُ الشَّيْخَانِ.
• عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ وَأَنْ يُنْسَاءَلَهُ فِي أَثَرِهِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ (٦)»، رَوَاهُ الثَّلَاثَةُ وَلِلْبُخَارِيِّ وَأَبِي دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيِّ: «لَيْسَ الْوَاصِلُ بِالْمُكَافِئِ وَلكِنِ الْوَاصِلُ الَّذِي إِذَا قُطِعَتْ رَحُمُه وَصَلَها (٧)».
• وَعَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِنَّ الرَّحِمَ شِجَنَةٌ مِنَ الرَّحْمنِ فَقَالَ اللهاُ مَنْ وَصَلَكِ وَصَلْتُهُ وَمَنْ قَطَعَكِ قَطَعْتُهُ (٨). رَوَاهُ البُخَارِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ.
• وَعَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِنَّ