Skip to content

التاج الجامع للأصول في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم يجوز تسمية الدواب

التاج الجامع للأصول في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم

منصور ناصف

Printed page ٤/ ٣٥٢

لا يجوز الوتر والجرس

(١)

• عَنْ أَبِي بَشِيرٍ ﵁ قَالَ: كنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ فَأَرْسَلَ رَسُولاً إِلَى النَّاسِ وَهُمْ فِي مَبِيتِهِمْ لَا تَبْقَيَنَّ فِي رَقَبَةِ بَعِيرٍ قِلَادةٌ مِنْ وَتَرٍ أَوْ قِلَادَةٌ إِلا قُطِعَتْ (٢). رَوَاهُ الثَّلَاثَةُ.

• عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَا تَصْحَبُ الْمَلَائِكَةُ رُفْقَةً فِيهَا كَلْبٌ وَلَا جَرَسٌ» (٣). رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلا الْبُخَارِيَّ.

يجوز تسمية الدواب

(٤)

• عَنْ سَهْلٍ ﵁ قَالَ: كَانَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فِي حَائِطِنَا فَرَسٌ يُقَالُ لَهُ اللُّحَيْفُ (٥). رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

وَقَالَ مُعَاذٌ ﵁ كُنْتُ رِدْفَ النَّبِيِّ ﷺ (٦) عَلَى حِمَارٍ يُقَالُ لَهُ عُفَيْرٌ (٧). رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ.

• عَنْ أنس ﵁ قَالَ: كَانَ فَزَعٌ بالْمَدِينَةِ فَاسْتَعَارَ النَّبِيُّ ﷺ فَرَساً لَنَا يُقَالُ لَهُ مَنْدُوبٌ فَقَالَ: «مَا رَأَيْنَا مِنْ فَزَعٍ وَإِنْ وَجَدْنَاهُ لَبَحْرَا» (٨). رَوَاهُ الْبُخَارِي وَالتِّرْمِذِيُّ.

وَقَدْ كَانَتْ لِلنَّبِيِّ ﷺ: نَاقَةٌ يُقَالُ لَهَا الْعَضْبَاءُ (٩). رَوَاهُ البُخَارِيُّ وَالنَّسَائِيُّ.

وَلِأَبِي دَاوُدَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُسَمِّي الْأُنْثَى مِنَ الْخَيْلِ فَرَساً (١٠).