Skip to content

النفح الشذي في شرح جامع الترمذي ٧ - باب [ما جاء من] الرخصة في ذلك

النفح الشذي في شرح جامع الترمذي

ابن سيد الناس

Printed page ٢/ ٨٨٧

[لذلك فلا حرج] (١) فيه، كيف (٢) كان. قالوا (٣): ولو كان في الصحراء، وتسَتَّر (٤) بشيء - على [الشرطين المذكورين] (٥)، زال التحريم. فالاعتبار بوجود الساتر المذكور وعدمه، فيَحِلُّ في الصحراء والبنيان، بوجوده، ويَحرُم فيهما بعدمه (٦) هذا هو الصحيح، المشهور، عند أصحابنا.

ومن الأصحاب من اعتبر الصحراء، والبنيان مطلقًا، ولم يعتبر الحائل، فأباح [في] (٧) البنيان، بكل حائل، وحَرَّم في الصحراء، بكل حائل (٨).