فإنه يقتضى] (١) زيادة على الطَّاهِريَّة، من حيث البنْيَة، فإن "فَعُولا" من أَبْنِيَة المبالغة، ومن حيث المعنى؛ فإنهم كانوا يَعلمون طهارة ماء البحر، وإنما سألوا عن جواز رفع الحدث وقول جابر عنه ﵇: فتوضأ وصب [وضوؤه] (٢) عَليَّ.
وعن معاذ أن رسول الله ﷺ إذا توضأ مسح وجهه بطرف ثوبه (٣) وغير ذلك. وما يؤخذ من قوله ﵇: وجُعِل تُرابها طُهورًا (٤) فيما خُص به، وقد كان ترابها طاهرًا قبل ذلك، فالذي وقع الاختصاص به، هو القدر الزائد من الطّهوريَّة على الطَّاهِريَّة.
٣ - وقول ببقائه على طهارته وطُهوريَّته - مع تنزه القائلين بطهوريَّته عن استعماله إذا وُجِد غيره، على التفصيل المحكي عنهم آنفًا - ويُستَدَل له، بعموم قوله ﵇ في بئر بُضاعة (٥): إن الماء