النفح الشذي في شرح جامع الترمذي
Printed page ١/ ٣٧٧
وقد رُوِي عنه خلاف ذلك: [وذلك أنه] (١) أفتى فيمن نسى مسح رأسه قال: يأخذ من بلل لحيته فيمسح به رأسه (٢).
وقد روى عن علي، وابن عمر، وأبي أمامة، وعطاء بن أبي رَباح، والحسن البصري، والنَّخَعي، ومكحول، والزهري: أنهم قالوا فيمن نسى مسح رأسه فوجد في لحيته بللًا: أنه يجزئه أن يمسح بذلك البلل، رأسه (٣) وعند مالك والشافعي وأبي حنيفة -ومن قال بقولهم-: أن من فعل ذلك كمن لم يمسح رأسه (٤)، لأنه ماء قد أُدِّيَ به فرض آخر، كالجِمَار وشبهها (٥) قال أبو عمر: الجمار مختلِف في ذلك عنها (٦) وروايةَ المدنيين من أصحاب مالك: أنه طَهور، لكن كرهوه، للخلاف فيه (٧) وقيل مشكوك فيه، فَيُجمَع بينه وبين التيمم،