Skip to content

النفح الشذي في شرح جامع الترمذي ١ - باب ما جاء: لا تقبل صلاة بغير طهور

النفح الشذي في شرح جامع الترمذي

ابن سيد الناس

Printed page ١/ ٣٤٢

وتقول: رَبِّ لك سَجَدْت (١).

وعن الشعبي: جواز سُجودِها إلى غير القبلة (٢).

قال (٣): ولو صَلى مُحدِثا، متعمدًا، بلا عذر، أَثِم، ولا يكفر عندنا، وعند الجماهير (٤).

وحكى عن أبي حنيفة ﵀ أنه يَكْفُر، لتلاعُبِه.

هذا في غير المعذور. وأما المعذور -كمن لم يجد ماء، ولا ترابًا- ففيه أربعةُ أقوال للشافعي ﵀ (٥) -:

١ - أصحها -عند أصحابنا- يجب عليه أن يصلي على حاله، و [يجب] (٦) أن يُعيد إذا تمكن من الطهارة.

٢ - الثاني: يحرُم أن يصلي، ويجب القضاء.

٣ - الثالث: يستحب أن يصلي، ويجب القضاء.