المحرر في الفقه على مذهب أحمد - ومعه النكت والفوائد السنية
Printed page ١/ ٣٥٥
باب الإجارة
٢
وهي عقد لازم لا تنفسخ بالموت وأنواعها ثلاثة:
أحدها: عقد على عمل في الذمة في محل معين أو موصوف كخياطة وقصارة فيشترط وصفه بما لا يختلف وللأجير فيه أن يستنيب إلا أن يشترط عليه مباشرته.