Skip to content

علم الفرائض والمواريث في الشريعة الإسلامية والقانون السوري موانع الإرث المانع الثاني: القتل

علم الفرائض والمواريث في الشريعة الإسلامية والقانون السوري

محمد خيري المفتي

Printed page ٥٤

الميراث بقتل باشره الصبي أو المجنون لانتفاء تهمة القصد، وليس للصبي أو المجنون قصد معتبر شرعا، والحرمان يثبت جزاء لقتل محظور, وفعل الصبي أو المجنون ليس بمحظور.

ودية المقتول يرثها كل من يرث من ورثته, كل بحسب استحقاقه الشرعي؛ لأن الرسول ﷺ أمر بتوريث امرأة أشيم الضبابي من عقل زوجها "أي: من دية زوجها" وقال ﷺ: "من ترك مالا, أو حقا فلورثته" ١.

وأما إذا مات القاتل قبل المقتول, فإن المقتول يرثه إجماعا.