Skip to content

علم الفرائض والمواريث في الشريعة الإسلامية والقانون السوري الكتاب السادس "المواريث" الباب الثاني: في أسباب الإرث وموانعه وطرائفه

علم الفرائض والمواريث في الشريعة الإسلامية والقانون السوري

محمد خيري المفتي

Printed page ٢٣

الباب الثاني: في أسباب الإرث وموانعه وطرائفه

...

الباب الثاني: في أسباب الإرث وموانعه وطرائقه

مادة ٢٦٣-١: أسباب الإرث: الزوجية والقرابة.

٢- للإرث ثلاث طرائق: الفريضة المقدرة، أو العصوبة، أو حق الرحم.

٣- يكون الإرث بالزوجية بطريق الفرض.

٤- يكون الإرث بالقرابة بطريق الفرض أو العصوبة أو بهما معا، أو بالنصيب الرحمي, فإذا كان لوارث جهتا إرث ورث بهما معا مع مراعاة أحكام المادتين ٢٧١ و٢٩٦.

مادة ٢٦٤: يمنع من الإرث ما يلي:

أ- موانع الوصية المذكورة في المادة "٢٢٣"١.

ب- اختلاف الدين بين المسلم وغيره.

جـ- لا يمنح الأجنبي حق الإرث, إلا إذا كانت قوانين بلاده تمنح مثل ذلك للسوريين.