Skip to content

علم الفرائض والمواريث في الشريعة الإسلامية والقانون السوري باب ميراث ذوي الأرحام كفيفة تقسيم الإرث على كل صنف من أصناف ذوي الأرحام

علم الفرائض والمواريث في الشريعة الإسلامية والقانون السوري

محمد خيري المفتي

Printed page ٣٣٠

اثنان من ذوي الأرحام أحدهما يدلي بعاصب, والآخر بذي فرض:

مثال ذلك: توفي عن: بنت أخ شقيق، وبنت أخ لأم.

رسم يسحب اسكنر

١- عند محمد ﵀ المسألة من "٦" أسهم, يعطى إلى بنت الأخ لأم سهم واحد وهو نصيب أبيها, ويعطى إلى بنت الأخ الشقيق خمسة أسهم نصيب أبيها باعتباره عصبة, وهي ولده.

٢- عند الإمام أبي يوسف ﵀ المال كله إلى بنت الأخ الشقيق؛ لأنها ولد عاصب.

إذا وجد اثنان أو أكثر من ذوي الأرحام من الصنف الثالث, بينهم اختلاف في الفروع:

مثال ذلك:

توفي عن: بنت بنت أخت لأب، وابن ابن أخت لأب، وبنت ابن أخت لأب.

رسم يسحب اسكنر