Skip to content

علم الفرائض والمواريث في الشريعة الإسلامية والقانون السوري الكتاب السادس "المواريث" الباب الثالث: الإرث بطريق الفريضة

علم الفرائض والمواريث في الشريعة الإسلامية والقانون السوري

محمد خيري المفتي

Printed page ٢٥

٣- لهن ولو تعددن السدس مع البنت أو بنت الابن الأعلى درجة.

مادة ٢٧٠ مع مراعاة حكم المادتين ٢٧٧ و"٢٨٠"١.

١- للواحدة من الأخوات الشقيقات فرض النصف, وللاثنتين فأكثر الثلثان.

٢- للأخوات لأب الفرض المتقدم ذكره عند عدم وجود أخت شقيقة.

٣- لهن ولو تعددن السدس مع الأخت الشقيقة.

مادة ٢٧١-١: للأم فرض السدس مع الولد أو ولد الابن وإن نزل أو مع اثنين فأكثر من الإخوة أو الأخوات.

٢- لها الثلث في غير هذه الأحوال، غير أنها إذا اجتمعت مع أحد الزوجين والأب فقط, كان لها ثلث ما بقي بعد فرض أحد الزوجين٢.

مادة ٢٧٢: للجدة الثابتة أو الجدات السدس, ويقسم بينهن على السواء, لا فرق بين ذات قرابة وقرابتين.

مادة ٢٧٣: إذا زاد أنصباء أصحاب الفروض على التركة, قسمت بينهم أنصباؤهم في الإرث.