أن نفي المساءلة عند النفخة الأولى، وإثباتها بعد النفخة الثانية ١.
[١٨٤٨] أخرج الطبري من طريق زاذان ٢ قال: أتيت ابن مسعود فقال: يؤخذ بيد العبد يوم القيامة فينادى: ألا إن هذا فلان ابن فلان، فمن كان له حق قبله فليأت، قال: فتود المرأة يومئذ أن يثبت لها حق على أبيها أو ابنها أو أخيها أو زوجها، فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون ٣.
[١٨٤٩] ومن طريق أخرى قال "لا يسأل أحد يومئذ بنسب شيئا ولا يتساءلون به ولا يمتّ برحم ٤.
[١٨٥٠] وقد جاء في تفسير آخر أن نفي المساءلة عند تشاغلهم بالصعق والمحاسبة والجواز على الصراط، وإثباتها فيما عدا ذلك، وهذا