Skip to content

البرهان في أصول الفقه

الجويني، أبو المعالي

Printed page ٢/ ١٤٦

فصل: القول في الاعتراضات الفاسدة

.

١٠٨٩- ما يفسد من الاعتراضات لا ينحصر وفي ضبط ما يصح منها كما تقدم حكم بفساد ما عداه.

وإنما نعقد هذا الباب للكلام على اعتراضات استعملها بعض من لابس الجدل وهي باطلة عند المحققين فلا نذكر صيغا منها إلا وفيها خلاف ونحن نرتبها ونرسمها مسائل أن شاء الله تعالى.

مسألة:

١٠٩٠- إذا استنبط القايس علة في محل النص وكانت مقتصرة عليه منحصرة فيه لا تتعداه فالعلة صحيحة عند الشافعي ﵁ ونفرض المسألة في تعليل الشافعي تحريم ربا الفضل في النقدين بالنقدية وهي مختصة بالنقدين لا تعدوهما.

وقال بعض أصحاب أبي حنيفة ﵁: إذا لم تتعد العلة محل.