Skip to content

البرهان في أصول الفقه

الجويني، أبو المعالي

Printed page ١/ ٢٦٣

المسألة الثالثة: في المسالك الدالة على كون الإجماع حجة

...

المسألة الثالثة:

٦٢٩- في التنصيص على المسلك الذي ثبت الإجماع به إذ لا مطمع في إسناده إلى العقل وكذلك لا مطمع في إسناده إلى دليل قاطع سمعي هجوما عليه من غير اعتبار واسطة.

[فإذا] الواسطة التي هي العمدة النظر في قضيات اطراد العادات كما سبق تقرير ذلك في الصورتين ثم إذا أنعم الباحث نظره كان متعلقه دليلا قاطعا سمعيا يشعر الإجماع به.