Skip to content

الأحاديث الواردة في اللعب والرياضة الفرع الأول ما ورد في جواز بذل العوض في سبق الخيل

الأحاديث الواردة في اللعب والرياضة

صالح بن فريح البهلال

Printed page ٣٧٨

* * *

- عن ابن عمر: أن النبي ﷺ سابق بين الخيل، وجعل بينهما سبَقًا، وجعل بينهما محللًا، وقال: «لا سبَق إلا في حافر أو نصل».

- حديثٌ إسناده ضعيفٌ؛ تقدمت دراسته برقم (٨٤).

* * *

- عن ابن عباس: أن النبي ﷺ قال: «لا سبَق إلا في خُفٍّ، أو حافرٍ، أو نصْلٍ».

- حديثٌ إسناده ضعيفٌ؛ تقدمت دراسته برقم (٨٣).

* * *

- عن بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده، أن النبي ﷺ قال: «ليس السبَق إلا في ثلاث؛ نصلٍ، أو خُفٍّ، أو حافرٍ».

- حديثٌ إسناده ضعيفٌ؛ تقدمت دراسته برقم (٨٥).

* * *

- عن ابن عمر قال سبَّق النبي ﷺ بين الخيل، وأعطى السابق.

- حديثٌ صحيحٌ دون لفظة: «وأعطى السابق» فإنها شاذة، وقد تقدمت دراسته برقم (٩٩).

* * *

- عن ابن عمر أن رسول الله ﷺ سبَّق بالخيل وراهن.

- حديثٌ صحيحٌ دون لفظة: «وراهن» فإنها شاذة، وقد تقدمت دراسته برقم (٩٩).

• فقه الفرع:

١ - دلت أحاديث الفرع على جواز بذل العوض في المسابقة على الخيل مطلقًا، سواءً كان العوض من المتسابقين، أو من أحدهما، أو من أجنبي